مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6579 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أنه وإن كان تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، إلا أنه لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها .
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتقادمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.