محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتقادم
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد نص المادة 383 من القانون ذاته (القانون المدني) أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوي ، والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة بالحق قضاءً ، فتعتبر إجراءً قاطعاً للتقادم بالنسبة لأصل الحق مادامت هذه المط...
أنه وإن كان تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، إلا أنه لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها .
أن القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعوى التي تُرفع من التركة أو عليها ، فيفيدون مما يبديه من دفاع مؤثر في الحق المدعى به ، تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها ، مادام أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل م...
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم قبل المطعون ضده الأول بصفته بطلب التعويض المستحق لكل منهم حسب نصيبه الشرعي في تركة مورثة مورثيهم المستولى عليها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي بحسبان أن مقدار التعويض ومقابل عدم الانتفاع سبق وأن تقرر بالحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 2013 مدني حكومة ال...