شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6579 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية إرث " التركة : تمثيل الوارث للتركة " . تقادم " قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتقادم " .

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم قبل المطعون ضده الأول بصفته بطلب التعويض المستحق لكل منهم حسب نصيبه الشرعي في تركة مورثة مورثيهم المستولى عليها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي بحسبان أن مقدار التعويض ومقابل عدم الانتفاع سبق وأن تقرر بالحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 2013 مدني حكومة الجيزة والتي رُفعت صحيحة من بعض الورثة واستئنافيها ...،... لسنة 134 ق وهو ما يترتب عليه أحقيتهم في اقتضاء نصيبهم الشرعي من المبلغ المحكوم به ولا سيما وأنه على قول المحكمة المطعون في حكمها ، أن ذلك الدين سقط بمضي خمس عشرة سنة فإن احتساب تلك المدة كان يجب أن يبدأ من تاريخ صدور الحكم في الاستئنافين سالفي البيان باعتبارهما قد أرسيا الدين وشخص الملتزم به – المطعون ضده الأول – الصادر بتاريخ 27/2/2022 وليس من تاريخ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية 28 لسنة 6 ق الصادر بجلسة 6/6/1998 المنشور بالجريدة الرسمية في 18/6/1998 ، وإذ خالفت المحكمة المطعون في حكمها هذا النظر وقضت بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بنصيبهم الشرعي في التعويض محتسباً بدء سريان مدة التقادم من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية 28 لسنة 6 ق – سالف البيان – وليس من تاريخ الحكم في الاستئنافين السالفين ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتقادم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة