مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25836 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتسلم المبلغ المدون بالإيصال سند الدعوى، وأنه حرره ضمانًا للمنقولات الزوجية، وأنه قام بالوفاء بدين قائمة المنقولات الزوجية، وهو ما أكده شاهديه بالحكم المطعون فيه، إلا أن الحكم التفت عن دفاعه في هذا الخصوص ولم يقسطه حقه بما يقتضيه من بحث وتمحيص أثر هذه الشهادة في براءة ذمته من قيمة هذا السند في حالة ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به، وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به مجتزئًا القول بأن تسليم الإيصال كان اختياريًا، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه دعامة لقضائه لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردًا عليه، والذي – إن صح – تغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد ران عليه القصور المُبطل
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.