مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27948 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن إبداء المدعى عليه في دعوى الملكية طلباً عارضاً، للحكم بثبوت ملكيته هو للعقار محل النزاع . يعتبر في ذات الوقت دفعاً موضوعياً للدعوى، كافياً - إن صح - لرفضها.
القاعدة القضائية
طلب المُدعى عليه العارض بثبوت ملكيته للعقار محل النزاع في دعوى الملكية. اعتباره دفعًا موضوعيًا كافيًا لرفضها إن صح.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن إبداء المدعى عليه في دعوى الملكية طلباً عارضاً، للحكم بثبوت ملكيته هو للعقار محل النزاع . يعتبر في ذات الوقت دفعاً موضوعياً للدعوى، كافياً - إن صح - لرفضها.
أن إبداء المدعى عليه في دعوى الملكية طلباً عارضاً، للحكم بثبوت ملكيته هو للعقار محل النزاع . يعتبر في ذات الوقت دفعاً موضوعياً للدعوى، كافياً - إن صح - لرفضها.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.