تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
طلب المُدعى عليه العارض بثبوت ملكيته للعقار محل النزاع في دعوى الملكية. اعتباره دفعًا موضوعيًا كافيًا لرفضها إن صح.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
3 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن إبداء المدعى عليه في دعوى الملكية طلباً عارضاً، للحكم بثبوت ملكيته هو للعقار محل النزاع . يعتبر في ذات الوقت دفعاً موضوعياً للدعوى، كافياً - إن صح - لرفضها.
أن إبداء المدعى عليه في دعوى الملكية طلباً عارضاً، للحكم بثبوت ملكيته هو للعقار محل النزاع . يعتبر في ذات الوقت دفعاً موضوعياً للدعوى، كافياً - إن صح - لرفضها.
أن إبداء المدعى عليه في دعوى الملكية طلباً عارضاً، للحكم بثبوت ملكيته هو للعقار محل النزاع . يعتبر في ذات الوقت دفعاً موضوعياً للدعوى، كافياً - إن صح - لرفضها.