مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35225 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية تقضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكيةالقاعدة القضائية
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية تقتضي بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مـــدى جديتــه. اتسامه بالجدية. أثره. وجوب فحصه للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.