سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه يجب على القاضي في ادعاء التملك بالتقادم أن يعرض في حكمه لأركان وضع اليد المكسب للملكية فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تثبت هذه الأركان أو تنفيها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فإذا هو لم يفعل تعين نقض حكمه لقصور أسبابه
أنه يجب على القاضي في ادعاء التملك بالتقادم أن يعرض في حكمه لأركان وضع اليد المكسب للملكية فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تثبت هذه الأركان أو تنفيها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فإذا هو لم يفعل تعين نقض حكمه لقصور أسبابه
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد أقاما طلبهما العارض بطلب كف منازعة المطعون ضدهم في ملكيتهم لعقاري التداعي على سند من امتلاكهما لهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد مورثهما خلفاً عن سلف لمدة تزيد عن أربعين سنة، واستدلا على ذلك بشهادة الشهود والذين استمع لهما خبير الدع...
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد أقاما طلبهما العارض بطلب كف منازعة المطعون ضدهم في ملكيتهم لعقاري التداعي على سند من امتلاكهما لهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد مورثهما خلفاً عن سلف لمدة تزيد عن أربعين سنة، واستدلا على ذلك بشهادة الشهود والذين استمع لهما خبير الدع...
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية تقضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته...
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية تقضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته...