شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

8 مبدأ
الطعن رقم 34812 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

أنه يجب على القاضي في ادعاء التملك بالتقادم أن يعرض في حكمه لأركان وضع اليد المكسب للملكية فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تثبت هذه الأركان أو تنفيها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فإذا هو لم يفعل تعين نقض حكمه لقصور أسبابه

الطعن رقم 35225 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

أنه يجب على القاضي في ادعاء التملك بالتقادم أن يعرض في حكمه لأركان وضع اليد المكسب للملكية فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تثبت هذه الأركان أو تنفيها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فإذا هو لم يفعل تعين نقض حكمه لقصور أسبابه

الطعن رقم 35225 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد أقاما طلبهما العارض بطلب كف منازعة المطعون ضدهم في ملكيتهم لعقاري التداعي على سند من امتلاكهما لهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد مورثهما خلفاً عن سلف لمدة تزيد عن أربعين سنة، واستدلا على ذلك بشهادة الشهود والذين استمع لهما خبير الدع...

الطعن رقم 34812 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها

الطعن رقم 34812 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد أقاما طلبهما العارض بطلب كف منازعة المطعون ضدهم في ملكيتهم لعقاري التداعي على سند من امتلاكهما لهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد مورثهما خلفاً عن سلف لمدة تزيد عن أربعين سنة، واستدلا على ذلك بشهادة الشهود والذين استمع لهما خبير الدع...

الطعن رقم 34812 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية تقضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته...

الطعن رقم 35225 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها

الطعن رقم 35225 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية تقضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة