مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34812 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكيةالقاعدة القضائية
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة إثبات جائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. أن تكون الوسيلة منتجة في النزاع وألا يتوافر ما يكفى لتكوين عقيدتها في أوراق الدعوى.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.