مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34812 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد أقاما طلبهما العارض بطلب كف منازعة المطعون ضدهم في ملكيتهم لعقاري التداعي على سند من امتلاكهما لهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد مورثهما خلفاً عن سلف لمدة تزيد عن أربعين سنة، واستدلا على ذلك بشهادة الشهود والذين استمع لهما خبير الدعوى اللذين قرروا بأن عقاري التداعي في وضع يد الطاعنين ومورثهم من قبلهم بدون منازعة من أحد وطلبا إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات تملكهم لعقاري التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وضع يد هادئ وظاهر وبنية التملك لمدة تزيد على أربعين سنة سابقة على رفع الدعوى كما دفعا بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالإرث بالتقادم بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الطلب ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص – رغم جوهريته – الذي إن صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه وحجب نفسه عن تحقيق وضع يد الطاعنين على عقاري النزاع والوقوف على مدى توافر الشروط القانونية لتملكهما لعقاري التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، مما يعيبه (بالإخلال بحق الدفاع و القصور في التسبيب).
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكيةالقاعدة القضائية
طلب الطاعنين القضاء بكف منازعة المطعون ضدهم لهما في ملكيتهما لعقاري التداعي استناداً على تملكهما لهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن سلف وسقوط حق الأخيرين في المطالبة بالإرث بالتقادم مستدلين بشهادة الشهود أمام خبير الدعوى وطلبهما إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبهما ملتفتاً عن دفاعهما ومحتجباً عن تحقيق وضع يدهما على عقاري النزاع ومدى توافر الشروط القانونية لتملكهما لهما بوضع اليد المدة الطويلة ا2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.