مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26605 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها، ويجري ذلك وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتًا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً – لداعي المصلحة العامة - الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، وذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص، وكون الترخيص يمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعه للجهة الإدارية المختصة لا تخرج المال العام عن طبيعته، ولا يجعل الترخيص عقد إيجار -حتى ولو وصفته بذلك الجهة الإدارية- فالعبرة في تكييف الرابطة التي تربطها بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع والقانون ما دام العقد تعلق بمال عام ، وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.
القاعدة القضائية
الأموال العامة. للدولة حق استعمالها واستثمارها وفقاً لإجراءات القانون العام. تصرف السلطة الإدارية فيها لانتفاع الأفراد. سبيله الوحيد. الترخيص. اعتباره مؤقتاً وغير ملزم لها. حقها الدائم في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله للمصلحة العامــة. اعتبــار ذلــك من الأعمـال الإدارية الخاضعة للقانون العـام وليس الخاص. الرسم الذي يدفعه المنتفع للجهة الإدارية مقابل الترخيص. لا يخرج المال العام عن طبيعته أو يجعل الترخيص عقد إيجار ولو وصفته بذلك تلك الجهة. علة2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.