تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الأموال العامة. للدولة حق استعمالها واستثمارها وفقاً لإجراءات القانون العام. تصرف السلطة الإدارية فيها لانتفاع الأفراد. سبيله الوحيد. الترخيص. اعتباره مؤقتاً وغير ملزم لها. حقها الدائم في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله للمصلحة العامــة. اعتبــار ذلــك من الأعمـال الإدارية الخاضعة للقانون العـام وليس الخاص. الرسم الذي يدفعه المنتفع للجهة الإدارية مقابل الترخيص. لا يخرج المال العام عن طبيعته أو يجعل الترخيص عقد إيجار ولو وصفته بذلك تلك الجهة. علة
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها، ويجري ذلك وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتًا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً – لداعي المصلحة العامة - الحق في إلغائه والرجوع فيه ق...
أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها، ويجري ذلك وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتًا وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً – لداعي المصلحة العامة - الحق في إلغائه والرجوع فيه ق...