مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35153 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن القاضي ليس ملزماً بدليل بعينه متى وجد من ظروف الدعوى دليلاً أقوى أو أظهر دلالة بما في ذلك ما يستنبطه من قرائن قضائية شريطة أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً
القاعدة القضائية
القاضي. عدم إلزامه بدليل بعينه متى وجد من ظروف الدعوى دليلاً أقوى أو أظهر دلالة بما في ذلك ما يستنبطه من قرائن قضائية. شرطه. كون استخلاصه سائغاً.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.