شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 35153 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "عبء الإثبات: في الدفاع أمام المحكمة" "إجراءات الإثبات: القرائن: القرائن القضائية: سلطة القاضي بشأنها". حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: ماهية التسبيب والغاية منه". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

أن القاضي ليس ملزماً بدليل بعينه متى وجد من ظروف الدعوى دليلاً أقوى أو أظهر دلالة بما في ذلك ما يستنبطه من قرائن قضائية شريطة أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً

القاعدة القضائية

القاضي. عدم إلزامه بدليل بعينه متى وجد من ظروف الدعوى دليلاً أقوى أو أظهر دلالة بما في ذلك ما يستنبطه من قرائن قضائية. شرطه. كون استخلاصه سائغاً.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة