قاعدة قضائية
القاضي. عدم إلزامه بدليل بعينه متى وجد من ظروف الدعوى دليلاً أقوى أو أظهر دلالة بما في ذلك ما يستنبطه من قرائن قضائية. شرطه. كون استخلاصه سائغاً.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
أن القاضي ليس ملزماً بدليل بعينه متى وجد من ظروف الدعوى دليلاً أقوى أو أظهر دلالة بما في ذلك ما يستنبطه من قرائن قضائية شريطة أن يكون هذا الاستخلاص سائغاًأن القاضي ليس ملزماً بدليل بعينه متى وجد من ظروف الدعوى دليلاً أقوى أو أظهر دلالة بما في ذلك ما يستنبطه من قرائن قضائية شريطة أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً