مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35153 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له مبلغ مليونين وستمائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته من جراء قيامهما بوضع النار عمداً في بالات قش الأرز الخاصة به ، وقدم تدليلاً على ذلك الحكم الجنائي الصادر في الجناية رقم ... لسنة 2019 جنايات كلي كفر الشيخ ، والقاضي بإدانة المطعون ضدهما ، وإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت وطلب بجلسة ../8/2023 - المرفق صورة رسمية من محضرها بالطعن - بندب خبيراً في الدعوى، وكان تقدير قيمة التلفيات الناتجة عن الحريق موضوع النزاع من المسائل الفنية البحتة التي يصعب على محكمة الموضوع استقصاء كنهتها بنفسها، بما كان يتعين عليها الاستعانة بأهل الخبرة المختصين في هذا المجال للوقوف على قيمتها على وجه التحديد، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن تحقيق دفاع الطاعن بالاستعانة بأهل الخبرة لبحث تلك المسألة الفنية وقضى بالتعويض الذي قدره عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالطاعن بمبلغ خمسمائة ألف جنيه بصورة جزافية وتحكمية دون أن يبين في حكمه أساس هذا التقدير وعناصره والأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها، للوقوف عما إذا كان ذلك التعويض متكافئاً مع الضرر الواقع على الطاعن من عدمه والمشتمل على ما لحقته من خسارة وما فاته من كسب، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادر على حق الطاعن في وسيلته الوحيدة لإثبات دعواه، مما يعيبه (بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع).
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء" "سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهاتقدير التعويض عن الخطأ العقدى والتقصيري والعمل غير المشروعالقاعدة القضائية
إقامة الطاعن لدعواه بطلب القضاء بإلزام المطعون ضدهما بأداء تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته جراء وضعهما النار عمداً ببالات قش الأرز الخاصة به مدللاً على ذلك بالمستندات وطلبه ندب خبيراً في الدعوى لإثبات ذلك. دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه للطاعن بمبلغ التعويض المقضى به دون بيان أساس تقديره وعناصره والأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها محتجباً عن تحقيق دفاعه. خطأ وقصور. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.