قاعدة قضائية
إقامة الطاعن لدعواه بطلب القضاء بإلزام المطعون ضدهما بأداء تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته جراء وضعهما النار عمداً ببالات قش الأرز الخاصة به مدللاً على ذلك بالمستندات وطلبه ندب خبيراً في الدعوى لإثبات ذلك. دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه للطاعن بمبلغ التعويض المقضى به دون بيان أساس تقديره وعناصره والأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها محتجباً عن تحقيق دفاعه. خطأ وقصور. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له مبلغ مليونين وستمائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته من جراء قيامهما بوضع النار عمداً في بالات قش الأرز الخاصة به ، وقدم تدليلاً على ذلك الحكم الجنائي الصادر في الجناية رقم ... لسنة 2019 جنايات كلي كفر الشيخ ، والقاضي بإدانة...إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له مبلغ مليونين وستمائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته من جراء قيامهما بوضع النار عمداً في بالات قش الأرز الخاصة به ، وقدم تدليلاً على ذلك الحكم الجنائي الصادر في الجناية رقم ... لسنة 2019 جنايات كلي كفر الشيخ ، والقاضي بإدانة...