شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34065 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر" "تقدير التعويض عن الخطأ العقدى والتقصيري والعمل غير المشروع".

المبدأ القضائي

أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته، وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهاالخطأ التقصيري الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر" "تقدير التعويض عن الخطأ العقدى والتقصيري والعمل غير المشروع

القاعدة القضائية

التعويض عن المسئولية التقصيرية. مقياسه. الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ. شمول الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته. للقاضي تقويمهما بالمال. شرطه. ألا يقل أو يزيد عن ذلك الضرر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع. شرطه.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة