شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر" "تقدير التعويض عن الخطأ العقدى والتقصيري والعمل غير المشروع

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

2 مبدأ
الطعن رقم 35153 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته، وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية

الطعن رقم 34065 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته، وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة