مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26263 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أن تتحرى الشروط الواجب توافرها بهذا الطريق ومنها شرط قابلية العقار المراد تملكه للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وشرط المدة ، ومن ثم يتعين عليها البحث فيما إذا كان العقار قابلاً للتملك بوضع اليد من عدمه وكذلك التحقق من توافر شرط المدة ويتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالتها الأوراق بقيام سببه إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادمالتقادم الطويل المكسب للملكيةالقاعدة القضائية
التزام المحكمة بتحري توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة ومنها شروط المدة وما يعترضها من وقف وانقطاع . وجوب تقرير وقف التقادم أو انقطاعه حال قيام سببه . علة ذلك .2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.