شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

التقادم الطويل المكسب للملكية

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

6 مبدأ
الطعن رقم 25940 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أن تتحرى الشروط الواجب توافرها بهذا الطريق ومنها شرط قابلية العقار المراد تملكه للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وشرط المدة ، ومن ثم يتعين عليها البحث فيما إذا كان العقار قابلاً للتملك بوضع اليد من...

الطعن رقم 25940 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أنه من مقتضى الحراسة والمصادرة بموجب المواد 18، 20،19، ، 21 ، 22 ، 23 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التي يملكها الخاضع في تاريخ فرضها ما دامت قد توافرت له من الناحية الواقعية والقانونية السيطرة الفعلية وقت فرض الحراس...

الطعن رقم 25940 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بأيلولة ملكية الأرض محل التداعي للدولة " جهاز تصفية الحراسات " وعدم جواز تملكها بالتقادم استناداً للأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 والأحكام القضائية النهائية والباتة المبينة بسبب النعي والتي خلصت جميعها إلى أن الخاضع " البارون فيليكس دومين...

الطعن رقم 26263 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أن تتحرى الشروط الواجب توافرها بهذا الطريق ومنها شرط قابلية العقار المراد تملكه للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وشرط المدة ، ومن ثم يتعين عليها البحث فيما إذا كان العقار قابلاً للتملك بوضع اليد من...

الطعن رقم 26263 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أنه من مقتضى الحراسة والمصادرة بموجب المواد 18، 20،19، ، 21 ، 22 ، 23 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التي يملكها الخاضع في تاريخ فرضها ما دامت قد توافرت له من الناحية الواقعية والقانونية السيطرة الفعلية وقت فرض الحراس...

الطعن رقم 26263 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بأيلولة ملكية الأرض محل التداعي للدولة " جهاز تصفية الحراسات " وعدم جواز تملكها بالتقادم استناداً للأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 والأحكام القضائية النهائية والباتة المبينة بسبب النعي والتي خلصت جميعها إلى أن الخاضع " البارون فيليكس دومين...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة