مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25940 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن مفاد نصوص المواد ٦ ، ١٥ ، ١٦ من الأمر العسكري رقم 5 لسنة ١٩٥٦ - الخاص بالاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين والتدابير الخاصة بأموالهم - يدل على أنه بتاريخ الأول من نوفمبر سنة ١٩٥٦ تم فرض الحراسة على أموال وممتلكات الرعايا البريطانيين بمصر بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة ١٩٥٦ واستلمها الحراس المعينون لإدارتها ، وإذ كانت الاتفاقية المعقودة بين مصر وبريطانيا بتاريخ 28/8/1959 والتي تسرى من تاريخ توقيعها - بشأن تصفية أوضاع الحراسة ورفع الحراسة عن أموال الرعايا البريطانيين في مصر بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الاقتصاد والحارس العام - قد تضمنت النص في المادتين الثالثة والرابعة على إنهاء العمل بتدابير الحراسة كافة التي اتخذت في مواجهة ممتلكات الرعايا البريطانيين فضلاً عن رفع كافة القيود والتي فرضت على هؤلاء الرعايا بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة ١٩٥٦ وإعادة جميع الممتلكات البريطانية أو حصيلة ما بيع منها خلال تلك الفترة إلى أصحابها بعد خصم مستحقات الحراسة مع أحقيتها في أن تستبعد منها الممتلكات التي بيعت خلال الفترة من 30/10/1956 إلى 3/8/1958 عملاً بالأمر العسكري سالف الذكر والوارد ذكرها في الملحق (ه) لهذا الاتفاق والتزام حكومة الجمهورية العربية المتحدة بأن تدفع إلى حكومة المملكة المتحدة مبلغ ٢٧٥٠٠٠٠٠ جنيه إسترليني كتسوية تامة ونهائية لما يلى: أ- جميع المطالبات المتعلقة بالممتلكات المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا الاتفاق ، ب - جميع المطالبات المتعلقة بالضرر أو تلف الممتلكات التي يكونان قد وقعا قبل تاريخ توقيع هذا الاتفاق بسبب التدابير المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا الاتفاق ، كما تضمنت الخطابات المتبادلة بين الحكومتين والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهوري رقم ٢٥٥٣ بتاريخ 6/8/1962 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/1/1963 في الوثيقة رقم ٣ على أنه يجوز لحكومة الجمهورية العربية المتحدة أن تبيع أيه ممتلكات بريطانية لم يقدم طلب للإفراج عنها إلى الحارس العام في موعد أقصاه ۲۸ فبراير سنة ١٩٦٠ .
تصنيف المكتب الفني
معاهداتالقاعدة القضائية
فرض الحراسة على أموال وممتلكات الرعايا البريطانيين والفرنسيين واستلام الحراس المعينون لإدارتها. الاعتداد بتصرفات أحد هؤلاء الرعايا في هذه الأموال محل وضع اليد . شرطه . تقديم بيان للحارس في المواعيد وبالأوضاع والشروط المحددة من وزير المالية والاقتصاد . م6 ، 15 ، 16 من الأمر العسكري 5 لسنة 1956 .2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.