مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22930 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه، إنما استأنفه آخر من الخصوم، ولم يقض الحكم الاستئنافي على الطاعن بشيء أكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائي، فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعن بالنقضقوة الأمر المقضي " الأحكام التي تحوز قوة الأمر المقضيالخصوم في الطعن بالنقضالقاعدة القضائية
قبول الطاعن الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجيز لمن قبله أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه، إنما استأنفه آخر من الخصوم، ولم يقض الحكم الاستئنافي على الطاعن بشيء أكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائي، فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض.
أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه، إنما استأنفه آخر من الخصوم، ولم يقض الحكم الاستئنافي على الطاعن بشيء أكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائي، فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.