مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13938 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالسبب الجديدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.