شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13938 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات الكهرباء" "إجازات: المقابل النقدي للإجازات". نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".

المبدأ القضائي

أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

تصنيف المكتب الفني

نقض "أسباب الطعنالسبب الجديد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة