السبب الجديد
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه عدم تمسك الطاعن بالدفاع المثار بسبب النعي (باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفته في الميعاد)، ولم يقدم الطاعن رفقة طعنه ما يفيد تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإنه يكون دفاعاً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ث...
أن مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ - أنه اعتباراً من ٢٧/٣/١٩٩٨ نقلت تبعية شركات توزيع الكهرباء -ومنها الشركة المطعون ضدها- إلى هيئة كهرباء مصر والتي تحولت فيما بعد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأن لمجلس إدارة الشر...
أن اللائحة متى جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من...
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي...
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن الشركة المطعون ضدها قد أصدرت لائحة نظام العاملين بها ونصت في المادة ٧٧ منها على الحد الأقصى للمقابل النقدي (أربعة أشهر)... وكان الحكم المطعون فيه قد ابتنى قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية المتجا...