مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13938 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ - أنه اعتباراً من ٢٧/٣/١٩٩٨ نقلت تبعية شركات توزيع الكهرباء -ومنها الشركة المطعون ضدها- إلى هيئة كهرباء مصر والتي تحولت فيما بعد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأن لمجلس إدارة الشركة الأخيرة اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لهذه الشركات وتسري على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١... وأنه بإصدار مجلس إدارة كل منها للائحة نظام العاملين بها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر - الذي له اختصاصات جمعيتها العامة - تكون هي الواجبة التطبيق علـــى العلاقة فيما بينها والعاملين بها، ولا تسري أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين سالفة البيان وهذه اللائحة.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالسبب الجديدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.