مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13938 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه عدم تمسك الطاعن بالدفاع المثار بسبب النعي (باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفته في الميعاد)، ولم يقدم الطاعن رفقة طعنه ما يفيد تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإنه يكون دفاعاً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالسبب الجديدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.