شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13938 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات الكهرباء" "إجازات: المقابل النقدي للإجازات". نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".

المبدأ القضائي

لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه عدم تمسك الطاعن بالدفاع المثار بسبب النعي (باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفته في الميعاد)، ولم يقدم الطاعن رفقة طعنه ما يفيد تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإنه يكون دفاعاً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون غير مقبول.

تصنيف المكتب الفني

نقض "أسباب الطعنالسبب الجديد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة