شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13938 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات الكهرباء" "إجازات: المقابل النقدي للإجازات". نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".

المبدأ القضائي

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن الشركة المطعون ضدها قد أصدرت لائحة نظام العاملين بها ونصت في المادة ٧٧ منها على الحد الأقصى للمقابل النقدي (أربعة أشهر)... وكان الحكم المطعون فيه قد ابتنى قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية المتجاوز للحد الأقصى على وجوب التقيد بالنص اللائحي، وطرح أقوال شاهديه وما ثبت بتقرير الخبير المودع بالأوراق من أن حرمانه من إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر مرجعه إلى الشركة المطعون ضدها، وهو ما لا يؤدي بمجرده إلى إطراح شهادتيهما في خصوص تلك الواقعة المادية والتي تكفي البينة في إثباتها، ومن ثم يكون الحكم وفضلاً عن مخالفته القانون قد شابه فساد في الاستدلال.

تصنيف المكتب الفني

نقض "أسباب الطعنالسبب الجديد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة