شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13938 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات الكهرباء" "إجازات: المقابل النقدي للإجازات". نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".

المبدأ القضائي

أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها. وأنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك يتعين أن تكون سائغة.

تصنيف المكتب الفني

نقض "أسباب الطعنالسبب الجديد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة