مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13938 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن اللائحة متى جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها، فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون، ويقع عبء إثبات ذلك على العامل الذى له - وباعتبارها واقعة مادية - إثباتها بكلِّ طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالسبب الجديدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.