شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13782 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية: الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به". قوة الأمر المقضي "نطاقها".

المبدأ القضائي

أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها، وتكون معه وحدة لا تتجزأ، ومناط هذه الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة ذاتها المقضي بها أن يكون الحكم قد فصل في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "نطاقها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة