مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13782 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها، وتكون معه وحدة لا تتجزأ، ومناط هذه الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة ذاتها المقضي بها أن يكون الحكم قد فصل في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "نطاقهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.