شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13782 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "صور التعويض: التعويض عن الخطأ الشخصى". حكم "عيوب التدليل: القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير تقرير الخبير" "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيرى الموجب للمسئولية". مسئولية "المسئولية التقصيرية: عناصرها".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف، بإجرائه معاينة عين التداعي، ووفق وما أثبته بمحاضر أعماله وبحضور وكيلي طرفي التداعي بتاريخ ../2/2022 - وهو تاريخ تالي لتاريخ المحضر القائم بالتنفيذ للحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة ۲۰۱۲ مدني دراو الجزئية - "إن الطريق محل التداعي وضع يد المطعون ضده، وهو عبارة عن قطعة أرض زراعية منزرعة بمحصول زراعي" محصول البرسيم الحجازي" ظاهر النمو، ضمه إلى أرضه، وهو فقط المنتفع بالجزء المتنازع عليه، وكان الثابت بالأوراق أنه قضي نهائياً في الدعوى رقم .. لسنة 2012 مدني دراو الجزئية بإلزام المطعون ضده بمنع التعرض للطاعن في حق الارتفاق المقرر له على الطريق محل التداعي، وأن هذا الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي به بين الخصوم أنفسهم وأصبح حجة فيما فصل فيه في مسألة أحقية الطاعن في مسألة أحقيته في حق الارتفاق على هذا الطريق، وكان هذا الحكم من الأحكام القابلة للتنفيذ ويعود على الطاعن مصلحة من تنفيذه، فإن مجرد امتناع المطعون ضده عن تنفيذ هذا الحكم يوجب مسئوليته عن تعويض الطاعن عما أصابه من أضرار جراء ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى برفض دعوى الطاعن بالتعويض عما لحق به من أضرار جراء امتناع المطعون ضده الأول عن تنفيذ حكم قضائي على قالة إنه لا يوجد خطأ يمكن نسبته للمطعون ضده في عدم تنفيذ الحكم المشار إليه، رغم أن الخبير المنتدب أثبت أن ذاك الطريق عبارة عن قطعة أرض لازال التعرض قائم بشأنها سواء في شكلها بجعلها قطعة أرض واحدة ضمت لأرض المطعون ضده، بل وبسط سلطانه عليها وتعرض للطاعن في استحقاقه بالمرور عليها بزراعتها بمحصول زراعي ظاهر النمو وبما مفاده أن تعرض المطعون ضده للطاعن في حق الارتفاق لازال قائماً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وران عليه القصور في التسبيب

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتمسئولية "المسئولية التقصيريةسلطتها في تقدير تقرير الخبير" "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهاعناصرهاالمسئولية التقصيريةالخطأ التقصيرى الموجب للمسئولية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة