مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13353 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الاطلاع على الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض أن مورث الطاعنين قد توفي بتاريخ ١١/8/٢٠١٦ بعد رفع الطعن رقم .... لسنة .... ق، وبعد استيفاء إجراءات هذا الطعن، وانتهاء مواعيد المذكرات، وقبل صدور حكم محكمة النقض فيه بتاريخ 8/۳/۲۰۱۸، فإن مدة سقوط الخصومة لا تبدأ إلا من تاريخ إعلان الطاعنين ورثته بوجود الخصومة ممن يطلب الحكم بسقوطها، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة سقوط الخصومة من تاريخ صدور حكم محكمة النقض برغم خلو الأوراق من دليل على إعلان الطاعنين بوجود الخصومة، فإنه يكون قد خالف القانون وحجبته هذه المُخالفة عن نظر موضوع الاستئناف، بما يوجب نقضه
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.