مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13178 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص المادة 949 وما بعدها من القانون المدني أن الحيازة كسبب لكسب الملكية تقوم على عنصرين أولهما مادي وهو السيطرة المادية التي تتحقق بالاستحواذ الفعلي على الشيء أو الحق ومباشرة الحائز عليه من الأعمال المادية ما يباشره المالك عادة، والعنصر الثاني معنوي بأن يكون لدى الحائز نية استعمال الشيء أو الحق لحساب نفسه أي أن تقترن السيطرة بنية التملك، ولا تكون الحيازة صحيحة منتجة لأثارها القانونية إلا إذا توافرت شروطها من هدوء واستمرار وظهور ووضوح، بما ينفي عنها شبهة النزاع والغموض والإبهام، ومظنة التسامح وأن تستمر مدة خمسة عشر سنة. مما مقتضاه أن الحكم الذي يقضي بثبوت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، يجب أن يعرض في أسبابه للشروط السالفة ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منها أنه تحراها وتتحقق من وجودها
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةملكية "من أسباب كسب الملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملكوضع اليد المدة الطويلةكفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكيةالتقادمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.