ملكية "من أسباب كسب الملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضدهم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على ثبوت حيازتهم لأرض النزاع بالشراء من أخرين وصولاً لمالكها الأصلي/ ... وبأن هذه الحيازات توافرت فيها الشروط التي استلزمها القانون من هدوء ووضح واستمرار وبنية التم...
أن مؤدى نص المادة 949 وما بعدها من القانون المدني أن الحيازة كسبب لكسب الملكية تقوم على عنصرين أولهما مادي وهو السيطرة المادية التي تتحقق بالاستحواذ الفعلي على الشيء أو الحق ومباشرة الحائز عليه من الأعمال المادية ما يباشره المالك عادة، والعنصر الثاني معنوي بأن يكون لدى الحائز نية استعمال الشيء أو ال...
إنه يشترط في التقادم المكسب - وفقًا لما تقضى به المادتان 968 و 969 من القانون المدني - أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ، ذلك أن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتمالك ولا يصلح أساسًا للتقادم إلا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمرًا هادئًا ظاهرًا غير غامض
أنه وإن كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أي مصدر يستقى القاضي منه دليله ، ولئن كان لا محل لطرح ما تقرره محكمة الموضوع بشأنها على محكمة النقض ، إلا أنه يجب أن يعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحر...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيسًا على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم المطعون ضدها في الطعنين تضع اليد على أرض النزاع كمستأجرة لها مقابل قيمة إيجارية ٢ جنيه وسددتها عن عام ١٩٤٤ وامتنعت عن سدادها منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ رفع الدعوى، وأن الطاعنين...
أن الحيازة المكسبة للملكية تقوم على عنصرين لا انفصام بينهما، أحدهما مادي يتمثل في وضع اليد المتسم بالاستمرار والهدوء والوضوح، وآخر معنوي قوامه توافر نية التملك لدى الحائز، وإذ كان وضع اليد باعتباره العنصر المادي للحيازة كما يثبت للشخص الطبيعي قد يثبت أيضًا للشخص الاعتباري، بيد أن نية التملك وهي العن...
أنه يشترط في التقادم المكسب – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وفقًا لما تقضي به المادة ٩٦٨ من القانون المدني أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك ولا يصلح أساسًا للتقادم إلا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمرًا هادئً...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيسًا على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم المطعون ضدها في الطعنين تضع اليد على أرض النزاع كمستأجرة لها مقابل قيمة إيجارية ٢ جنيه وسددتها عن عام ١٩٤٤ وامتنعت عن سدادها منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ رفع الدعوى، وأن الطاعنين...
أنه يشترط في التقادم المكسب – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وفقًا لما تقضي به المادة ٩٦٨ من القانون المدني أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك ولا يصلح أساسًا للتقادم إلا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمرًا هادئً...
أن الحيازة المكسبة للملكية تقوم على عنصرين لا انفصام بينهما، أحدهما مادي يتمثل في وضع اليد المتسم بالاستمرار والهدوء والوضوح، وآخر معنوي قوامه توافر نية التملك لدى الحائز، وإذ كان وضع اليد باعتباره العنصر المادي للحيازة كما يثبت للشخص الطبيعي قد يثبت أيضًا للشخص الاعتباري، بيد أن نية التملك وهي العن...