شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13178 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته: القصور في أسباب الحكم الواقعية". تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية: عناصر الحيازة" "سلطة محكمة الموضوع من التحقق من توافر شروط الحيازة". حكم "عيوب التدليل: القصور". حيازة "ماهيتها: من شروطها". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية: سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملك". ملكية "من أسباب كسب الملكية: وضع اليد المدة الطويلة: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكية: التقادم".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضدهم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على ثبوت حيازتهم لأرض النزاع بالشراء من أخرين وصولاً لمالكها الأصلي/ ... وبأن هذه الحيازات توافرت فيها الشروط التي استلزمها القانون من هدوء ووضح واستمرار وبنية التملك لمدة أكثر من خمسة عشر سنة – دون بيان سنده في ذلك ودليله والعناصر الواقعية التي استخلص منها توافر هذه الشروط وتثبيت من تحققها بما يتعذر معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة قناعتها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه والتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها، ودون أن يعني بتمحيص دفاع الطاعن الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع والمؤيد بالمستندات والمبين بأسباب النعي والتي ألتفت عنها، فإنه يكون عاره قصور يبطله

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةملكية "من أسباب كسب الملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملكوضع اليد المدة الطويلةكفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكيةالتقادم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة