مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 207 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها ما لم يكن قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة ففي هذه الحالة وحدها ينفذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق؛ لأن من واجب المتعاقد التحقق من صفة من يتعامل معه فإن قصر حمل تبعة تقصيره ولا يعفيه إلا خطأ الأصيل الذي أسهم سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق فبات عدلاً أن يُحمل الأصيل تبعة تقصيره فإذا انتفت مسئولية الأصيل فلا ينفذ التصرف في حقه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتالطعن بالتزويرالقاعدة القضائية
نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق. شرطه. إسهام الأخير بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق. تقصير المتعاقد في التحقق من صفة المتعامل معه. أثره. تحمله تبعة تقصيره.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.