شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 207 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية" "بطلان التصرفات: بطلان التصرفات في العقد". تزوير "إجراءات الادعاء بالتزوير: شروط قبول الادعاء بالتزوير". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات: الطعن بالتزوير".

المبدأ القضائي

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتالطعن بالتزوير

القاعدة القضائية

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. أثره. البطلان. مؤداه. وجوب نظر المحكمة في الدفاع المطروح عليها للوقوف على مدى جديته وأثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة