مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13643 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان البين بالأوراق أن الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱۲ عمال كلي الفيوم القاضي بثبوت علاقة العمل فيما بين مورث الطاعنات المرحوم " ...." ورب عمله بمهنة نجار باب وشباك خلال الفترة من ../../٢٠٠٤ حتى ../../۲۰۰۸ وبمهنة رئيس عمال خلال الفترة من ../../۲۰۰۹ حتى وفاته بتاريخ ../../۲۰۱۰ بأجر شهري مقداره (١٥٠٠) جنيه، وقد حاز هذا القضاء حجية الأمر المقضي به فيما بين طرفي النزاع ، سيما وأن الهيئة المطعون ضدها - لم تمارى أنها لم تكن خصما حقيقيا فيه-، وكان ثبوت علاقة العمل على هذا النحو يُرتب للطاعنات الحق في الحصول على المستحقات التأمينية المطالب بها متى توافرت بشأنهم شروط استحقاقها، وتلتزم المطعون ضدها -الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية– بالوفاء لهم بها حتى ولو كان صاحب العمل لم يشترك عن مُورث الطاعنات في التأمين الاجتماعي لديها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعوى الطاعنات بمقولة إن مُورثهن كان من العاملين بنشاط المقاولات ولم يقم بسداد الاشتراكات المستحقة عليه إعمالاً لأحكام القرار رقم ٧٤ لسنة ۱۹۸۸ بشأن قواعد وإجراءات التأمين على عمال المقاولات الصادر عن وزير التأمينات الاجتماعية رغم أن القرار المنطبق على واقعة النزاع هو قرار وزير المالية رقم ٥٥٤ لسنة ۲۰۰۷ بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ١٩٧٥ الذي عرف في الجدول رقم (٦) المرفق بهذا القرار المهن التي تعتبر من أعمال المقاولات على سبيل الحصر وليس منها مهنة رئيس عمال التي كان مورث الطاعنات يمتهنها قبل وفاته، فإنه يكون قد خالف القانون.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.