مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13643 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
النص في المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق لا يجوز قبول دليل ينقض هذا الحجية ولكن لا يكون لتلك الأحكام هذا الحجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً - يدل على أن حجية الأمر المقضي تقوم بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً وبصدور ذلك الحكم في الدعوى السابقة تكتسب حجية مانعة من طرح تلك المسألة مجدداً بطريق الدعوى أو الدفع بعد ذلك.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 101 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.