شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13643 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية تأمينات اجتماعية "اشتراكات التأمين: المنازعات التأمينية: معاش". حكم "حجية الأحكام" "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ۱۸/3 من هذا القانون على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية: - (١) ..... (٢) ..... (٣) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة....، ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين المبينتين في البندين ( ٣، ٤ ) السابقين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة......"، والنص في المادة (۳۰) على أنه "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة........"، والنص في المادة (١٠٤) على أنه: "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (۳) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية " ، والنص في المادة ۱۱۷ على أنه: "يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:-(أ) ...... ب) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة..... ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته، وفي حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين". والنص في المادة (١٥٠) من ذات القانون على أنه "تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وإذ لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما، ويؤدي المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر، واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل " يدل على أن المؤمن عليه المخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي - سالف الذكر- إذا انتهت خدمته بالوفاة، وكانت له مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة كان للمستحقين عنه واعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة الحق في صرف المعاش بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة والتعويض الإضافي بالقدر المنصوص عليه بهذا القانون متى توافرت في هؤلاء المستحقين الشروط المنصوص عليها في المواد من (١٠٥ حتى ۱۰۹) من ذات القانون، وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء لهم بهذه المستحقات حتى ولو كان صاحب العمل لم يشترك عن مورثهم في التأمين الاجتماعي، ويكون لها في هذه الحالة الحق في الرجوع على صاحب العمل بالقيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل

تصنيف المكتب الفني

نقض "أسباب الطعنالأسباب المتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة