مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21041 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه وإن كان تحصيل الواقعة التي يبدأ فيها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادمنقض "نظر الطعن أمام محكمة النقضالحكم في الطعنسلطة محكمة النقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.