شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21041 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المسقط: بدء التقادم: سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقعة التي يبدأ بها التقادم". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". محـكمة المـوضوع "سلـطتها بالــنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم". نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقض: الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".

المبدأ القضائي

أنه وإن كان تحصيل الواقعة التي يبدأ فيها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادمنقض "نظر الطعن أمام محكمة النقضالحكم في الطعنسلطة محكمة النقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة