شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21041 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المسقط: بدء التقادم: سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقعة التي يبدأ بها التقادم". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". محـكمة المـوضوع "سلـطتها بالــنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم". نقض "نظر الطعن أمام محكمة النقض: الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهما بصفتيهما بدعواهما المقامة في غضون عام 2018 قد تحددت في طلب إلزام مورث الطاعنين بمقابل الانتفاع عن المدة من 3/10/1998 وحتى 14/12/2015، ومن ثم تحتسب مدة التقادم منذ بداية المطالبة المشار إليها، فلا يسقط الحق في المطالبة بمقابل الانتفاع إلا فيما جاوز خمس عشرة سنة مضت قبل تاريخ رفع الدعوى، وتبقى باقي المدة المطالب بها بمنأى عن السقوط لعدم اكتمال مدة التقادم بشأنها ابتداءً من تاريخ 14/12/2003، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك محتسباً بدء مدة التقادم من 14/12/2000، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون).(

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادمنقض "نظر الطعن أمام محكمة النقضالحكم في الطعنسلطة محكمة النقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة