شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21041 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية إرث "التركة: تمثيل الوارث للتركة" "ديون التركة". تركة "ديون التركة: عدم جواز إلزام الوارث شخصياً بدين مستحق على المورث" "حق الدائن في التركة: حقوق دائن التركة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". قانون "تطبيق القانون: في مسائل الإرث".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بأشخاصهم بأداء مقابل الانتفاع عن أرض التداعي للمطعون ضدهما بصفتيهما رغم وفاة المورث حال تداول الدعوى أمام محكمة الاستئناف واختصام الطاعنين باعتبارهم ورثته دون أن يحمل التركة بهذا الالتزام، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

تصنيف المكتب الفني

قانون "تطبيق القانونفي مسائل الإرث
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة