مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13440 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين والمدعوة / ... أقاموا الاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر بإلزامهم بأن يؤدوا للمطعون ضدهم مقابل عدم الانتفاع عن شقة التداعي، واستقاموا جميعًا خصومًا أمام المحكمة الاستئنافية حيث قضي عليهم بإلزامهم بالمبلغ المقضي به بالتضامن، وهو ما يستلزم أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة لجميع المحكوم عليهم الذين كانوا طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إلا أن الطاعنين انفردوا بالطعن بالنقض دون المحكوم عليها / ...، وأمرت المحكمة الطاعنين باختصامها فقعدوا على ذلك حتى حجز الطعن للحكم، فلا يكون الطعن قد اكتملت موجبات صحته، وتقضي المحكمة بعدم قبوله
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة" "أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.