شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27381 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه : أثره " . عقد " آثار العقد : أثار العقد بالنسبة للمتعاقدين " " زوال العقد : فسخ العقد " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " .

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الطاعنان بصفاتهم بإلزام المطعون ضده الأول بمقابل الانتفاع بأعين التداعي ، رغم أن هذا الطلب يعد مستقلاً بذاته ، وإنه في حقيقته تعويض للطاعنان بصفاتهم عن استمرار وضع يد المطعون ضده الأول بطريق الغصب على أعين التداعي ، وهو خطأ تتحقق به المسئولية التقصيرية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة