شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27381 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه : أثره " . عقد " آثار العقد : أثار العقد بالنسبة للمتعاقدين " " زوال العقد : فسخ العقد " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " .

المبدأ القضائي

أن للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد ويُبنى التعويض هنا على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد فسخه لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة