مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3502 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999، والمادتين 103/2، 126 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قُدِم كطلب عارض من أحد طرفي الدعوى، أو من طالب التدخل في دعوى قائمة، أو كان طلب بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق؛ قُدم كتابة، أو ورد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة، ووضع جزاء على عدم اتخاذ هذا الإجراء وهو عدم قبول الدعوى.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 65/3 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 103/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 126 مكرر — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 65 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 18 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
القاعدة القضائية
وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو كان طلبًا بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهه وأثبت في محضر الجلسة. جزاء عدم اتخاذ ذلك الإجراء. عدم قبول الدعوى. المواد 65/3، 103/2، 126 مكرر مرافعات وتعديلاته.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.