شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 103/2

الحالة التشريعية غير مكتملة القانون: حالة السريان غير مكتملة الحالة في 2026-02-10

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 27470 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/28

أن هذا الإجراء الذي أوجبه القانون (شهر الصحيفة) هو قيد مؤقت إن اتُخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت، وبناءً على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مُقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك سواءً أُبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة أو أُبدى في ص...

الطعن رقم 27470 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/28

أن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ والمادتين 103/2 ، ١٢٦ مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة ۱۹۹۱ أن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواءً اتخذ الطلب شكل دعوى م...

الطعن رقم 3502 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

إذ كانت الطلبات المطروحة في الدعوى هي بطلان عقد الممارسة المؤرخ 25/12/1999 واحتياطيًا فسخ ذلك العقد مع الإلزام برد الثمن المسدد والتعويض عن استحالة تنفيذ الالتزام بنقل الملكية لثبوت أن المطعون ضدهما الثاني والثامن بصفتيهما لا يمتلكا الأرض محل ذلك العقد، وكانت الطلبات في الدعوى بالمفهوم المتقدم لا تتعلق بدعوى صحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقا...

الطعن رقم 3502 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

أنه لا يكون هناك مجال لإعمال هذا القيد (قيد الشهر الوارد في المواد 65/3، 103/2، 126 مكرر مرافعات) على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلبًا آخر غير صحة التعاقد، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع ال...

الطعن رقم 3502 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

أن هذا الإجراء (قيد الشهر الوارد في المواد 65/3، 103/2، 126 مكرر مرافعات) الذي أوجبه القانون هو قيدٌ مؤقتٌ إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت، وبناء على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب في الدعوى هو الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك، سواء أُبدي هذا ال...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 9

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة