مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3502 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كانت الطلبات المطروحة في الدعوى هي بطلان عقد الممارسة المؤرخ 25/12/1999 واحتياطيًا فسخ ذلك العقد مع الإلزام برد الثمن المسدد والتعويض عن استحالة تنفيذ الالتزام بنقل الملكية لثبوت أن المطعون ضدهما الثاني والثامن بصفتيهما لا يمتلكا الأرض محل ذلك العقد، وكانت الطلبات في الدعوى بالمفهوم المتقدم لا تتعلق بدعوى صحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، فلا تخضع تلك الدعوى للقيد الوارد بمواد قانوني المرافعات المدنية والتجارية وتنظيم الشهر العقاري المار ذكرهما ( المواد 65/3، 103/2، 126 مكرر مرافعات والمادتان ١٥/ ١، ١٧ من ق ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري) وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 65/3 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 103/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 126 مكرر — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 15/1,17 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.