مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3502 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أنه لا يكون هناك مجال لإعمال هذا القيد (قيد الشهر الوارد في المواد 65/3، 103/2، 126 مكرر مرافعات) على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلبًا آخر غير صحة التعاقد، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية؛ لأنها تضع قيدًا على حق اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي كفله الدستور للناس كافة، وهو لذلك يتأبى على القيود، ويستعصي عليها؛ وبالتالي لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيره، والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير مقبولة عملًا، إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 65/3 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 103/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 126 مكرر — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.